فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1137

وممن نقل الإجماع إمام العصر ومفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: « ... سبُّ الدين والربّ - جل وعلا - كلُّ ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم ... » [1] .

وبعد نقل الإجماع - وهو بحمد الله كثير - نعطف بذكر نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم إتمامًا للفائدة وإقامة للحجة لكي لا يحتجَّ مفتون برأي شاذ ينسبه لعالم من أتباع المذاهب الأربعة ليقول: المسألة خلافية ولا داعي لتكفير المستهزئ بالدين، وسيأتي الرد على آراء الفقهاء الشاذة، وشبهات أهل الكلام في هذه المسألة.

* المطلب الرابع *

نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة

* أولًا: نصوص علماء الحنفية:

جاء في الفتاوى التاتارخانية: «إذا وصف الله بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسماء الله تعالى، أو بأمر من أوامره، أو أنكر وعده أو وعيده: يكفر» [2] .

وفي يتيمة الفتاوى: «من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو نحوه مما يُعَظّم في الشرع كفر، ومن وضع رجله على المصحف حالفًا استخفافًا كفر، انتهى، ولا يخفى أن قوله حالفًا قيدٌ اتفاقي لا مفهوم له، وفي

(1) «مجموع فتاوى ومقالات» (1/ 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت