فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1137

المبحث الأول

الردّة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إهدار دمه.

المطلب الثاني: حبوط عمله.

المطلب الثالث: إيقاف ملكه.

المطلب الرابع: تحريم ذبيحته.

* المطلب الأول *

إهدار دمه

أجمع العلماء - رحمة الله تعالى عليهم - على أنَّ المرتد كافر حلال الدم، وكفره أغلظ من الكافر الأصلي، وإجماعهم هذا مبني على الأصول الشرعية والدلائل من الكتاب والسنة [1] ، وهذه الدلائل مثبتة في كتب أهل العلم سواء ما أُلِّفَ منها في دلائل الأحكام استقلالا [2] ، أو ما ذكره الفقهاء في كل مذهب في باب حكم المرتد وأحكامه [3] .

(1) انظر: نقل الإجماع في «أحكام المرتد» (ص 83) للسامرائي، و «توضيح الأحكام» (5/ 264) للشيخ البسام، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (6/ 187) للزحيلي.

(2) مثل: «دلائل الأحكام» لابن شداد، و «بلوغ المرام» لابن حجر، وغيرهما.

(3) انظر: كتب الفقه عامة في كل مذهب، فما من كتاب منها إلا وفيه كتاب حكم المرتد، عدا كتب الأحناف، فيذكر حكم المرتد في كتاب «السير» . انظر مثلًا: «المبسوط» للسرخسي، و «شرح فتح القدير» لابن الهمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت