الصفحة 23 من 150

قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» [1] ، رواه البخاري.

وقد حكمت الشريعة بقطع اليد في دينار يُسرق، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار» [2] ، وآخذ المال عن طريق السرقة معرض نفسه للعنة الله، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعنه الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» [3] ، رواه الشيخان.

وممسك المال معذب به يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ

(1) رواه البخاري في كتاب في الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم (2387) .

(2) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] .، برقم (6790) ، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم (1684) .

(3) رواه البخاري في كتاب الحدود وما يحذر منها، باب لعن السارق إذا لم يُسم، برقم (6783) ، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم (1687) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت