يقول القاضي عبد الجبار: «فإن الحرام مما يقع به الاغتداء، ثم لا يجوز أن يكون رزقًا» [1] .
وهذا التأويل مخالف لظاهر القرآن، وخلاف المتعارف عليه من اللغة، وسبق بيان ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
يقول ابن عاشور: «والرزق شرعًا عند أهل السنة كالرزق لغة، إذ الأصل عدم النقل إلا الدليل، فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام؛ لأن صفة الحل والحرمة غير ملتفت إليها هنا» [2] .
(1) شرح الأصول الخمسة (2/ 234) .
(2) التحرير والتنوير لابن عاشور (1/ 235) .