فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 136

أو كتابيا، فلا تصح ذبيحة الطفل الذي لم يميز، ولا ذبيحة المجنون أو السكران، لأنه لابد من قصد التذكية وهؤلاء لا يصح منهم قصد.

الشرط الثاني: أن تكون الذكاة بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها محل الذبح.

ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ-السن فلا يجوز التذكية بالأسنان، وحكمة الشرع في المنع من ذلك لما في بعضها من النجاسات، ولأن في استعمالها في الذكاة تنجيسا لها وهي من طعام مؤمني الجن.

ب -الظفر فلا يجوز التذكية بالأظافر، وحكمة الشرع في النهي من ذلك، أن في ذلك تشبهًا بالكفار، والدليل على هذا الشرط ما جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» رواه البخاري ومسلم.

الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين في الحيوان المقدور عليه، وإذا لم يقدر عليه فيشترط جرحه في أي موضع من جسمه.

الشرط الرابع: التسمية عند الذبح والدليل قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت