أو كتابيا، فلا تصح ذبيحة الطفل الذي لم يميز، ولا ذبيحة المجنون أو السكران، لأنه لابد من قصد التذكية وهؤلاء لا يصح منهم قصد.
الشرط الثاني: أن تكون الذكاة بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها محل الذبح.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ-السن فلا يجوز التذكية بالأسنان، وحكمة الشرع في المنع من ذلك لما في بعضها من النجاسات، ولأن في استعمالها في الذكاة تنجيسا لها وهي من طعام مؤمني الجن.
ب -الظفر فلا يجوز التذكية بالأظافر، وحكمة الشرع في النهي من ذلك، أن في ذلك تشبهًا بالكفار، والدليل على هذا الشرط ما جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» رواه البخاري ومسلم.
الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين في الحيوان المقدور عليه، وإذا لم يقدر عليه فيشترط جرحه في أي موضع من جسمه.
الشرط الرابع: التسمية عند الذبح والدليل قوله