فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 136

تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] .

والمراد بالتسمية: قول"بسم الله"ولا يجزئ غيرها بأن يقول"بسم الرحمن، أو بسم الخالق".

ويشترط في التسمية: أن يكون المسمِّي هو الذابح نفسه، وأن يقصد التسمية على نفس الذبيحة، فلو تولى التسمية شخص والذبح شخص آخر لم يصح ذلك، ولو سمَّى على شاة وذبح غيرها لم يصح ذلك.

لا تحل الذبيحة إذا ذكر عليها اسم غير الله"كاسم المسيح، واسم الولي الفلاني، أو نحو ذلك"، وهذا نوع من الشرك الأكبر.

من ترك التسمية عمدا فلا تحل ذبيحته. وإن تركها سهوًا فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

-بعض أهل العلم يقول: تسقط التسمية عند النسيان ويباح أكل الذبيحة، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .

وبعض أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت