فهرس الكتاب
نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد في الإناء فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.
(الجواب) هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح، أنه لا يجب، وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن حكم ما صاده الكلب، ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه، وهذا يدل على أنه معفوّ عنه، ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل، مع أن الغالب أن ريقه يكون على جلد الصيد الذي يسلخ عن اللحم ولا ينتفع به إلا بعد غسله أو دبغه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
المسألة الخامسة: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟
(الجواب) الراجح: هو قول الجمهور أنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب، وذلك لأن الريق وهو أطهر من البول وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب،