يحمله الحيوان من لحم، فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكلية والكرش والأمعاء والشحم، وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل، سواء كان نيئا أو مطبوخا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصّل] [1] .
-الحكم فيمن أكل لحم جزور وصلى ولم يتوضأ ناسيا أو جاهلا، هل يلزم بإعادة الوضوء والصلاة؟
نعم يلزم بإعادة الوضوء والصلاة، ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا، لأنه أحدث والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم، ويلزم من كان يعلم أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ، أن يعلمه ويخبره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
الراجح: أنه ليس بواجب وإنما يستحب الوضوء من ألبان الإبل لوجهين:
-أن الأحاديث التي وردت بالوضوء من ألبان الإبل ضعيفة لا تصح، وبعض أهل العلم يحسنها، وهي قوله: «توضؤوا من ألبان الإبل ولا توضؤوا من ألبان الغنم»
(1) لم أقف على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، هل يشمل اللحم القلب والكبد والكلية والكرش والأمعاء والشحم، أو لا؟