فهرس الكتاب
رواه مسلم عن رافع بن خديج.
بل أخبر أنه شر كسب فقال - صلى الله عليه وسلم: «شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام» رواه مسلم عن رافع بن خديج.
وأخبر - صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» رواه أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب، حتى كلب الصيد، فلا يجوز بيعه وأخذ ثمنه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب» رواه الترمذي وحسّنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
والأحاديث الواردة في التفريق بين الكلاب، وأنه يجوز أخذ ثمن كلب الصيد كلها أحاديث معلولة وضعيفة ومنكرة، والقول بتحريم ثمن الكلاب، من غير تفرقة بين كلب وآخر هو قول جمهور العلماء.
(الجواب) جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» متفق عليه، وهذا عام في كل كلب، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد؟