فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 136

لا يجوز أخذ الأجرة على التلقيح لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع عسب [ماء] الفحل» رواه البخاري انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم: (6966) .

وفي صحيح مسلم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الفحل) لكن لو أعطي صاحب الفحل إكرامية من غير شرط فلا بأس، كما جاء أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم (فرخص له في الكرامة) رواه الترمذي والنسائي، قال الشيخ الألباني: (صحيح) ، انظر المشكاة (2866/ التحقيق الثاني) ، صحيح الترمذي (3/ 274) .

ويستحب إعارة الفحل لذلك مجانا. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 401) ، وزاد المعاد (5/ 703 - 704) .

وعجبا من الرجل الذي يؤجر الفحل المميز [الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور] للتلقيح ويأخذ عليه مالا، كيف يحسد إخوانه شيئا لا يضر [جمله أو تيسه أو خروفه أو ثوره] ، بل ينفعهم، لأن [الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور] كما يتلذذ الإنسان بهذا فهم يتلذذون أيضا، فليعط الجمل حريته، المهم أن عسب الجمل أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت