فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 136

إلا كلب الصيد والماشية والزرع [الحرث] فيجوز اقتناؤه للحاجة إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية» رواه البخاري عن أبي هريرة.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» متفق عليه عن أبي هريرة.

أو كلاب البحث عن الجناة والمجرمين لموظفي الجمارك والشرطة، فيجوز اقتناؤها فهي من الحراسة، لمسيس الحاجة إليها.

المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه:

(الجواب) جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» رواه الجماعة.

وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال - صلى الله عليه وسلم: «ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام» رواه الإمام أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.

بل أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن ثمن الكلب خبيث فقال - صلى الله عليه وسلم: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت