ومعنى العقر: الجرح في أي موضع من بدن الحيوان جرحا يؤدي إلى خروج روحه، كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في ظهره أو بطنه أو رأسه أو غير ذلك.
ولا يصح عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره، والدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وفيه وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» رواه البخاري ومسلم.
إذا لم يذك الحيوان الذي تشترط الذكاة لحله فإنه لا يجوز الأكل منه.
ومن ذلك الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
فهذه محرمات لعدم ذكاتها، لكن لو أُدركت قبل موتها وفيها حياة مستقرة ثم ذكيت فإنها تحل حينئذ.
يشترط للذكاة شروط أربعة:
الشرط الأول: أن يكون الذابح المذكي عاقلا مسلما