فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 136

كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف.

المسألة التاسعة: هل مس الكلب ينجس اليدين؟

(الجواب) إذا مس الكلب بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن مسه برطوبة فإنه ينجس اليد على رأي كثير من أهل العلم.

المسألة العاشرة: ما الحكم لو صلى الإنسان ثم تذكر أن الكلب مس ثوبه أو ساقه بلسانه ولم يغسله؟

(الجواب) من صلى ثم تذكر أن الكلب مس ثوبه أو ساقه بلسانه ولم يغسله فهو لا يخلو من خمس حالات:

الأولى: لو صلى في الملابس النجسة (جاهلا بالنجاسة) لم يعلم بها، ولم يتذكر بأن الكلب مس ثوبه أو ساقه إلا بعد الانتهاء من الصلاة، أو (جاهلا بالحكم) ، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.

الثانية: كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت