فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 136

فالبول والعذرة من باب أولى أيضا.

المسألة السادسة: هل يجزئ غير التراب في الغسل[كالصابون والشامبو]وغيرهما؟

(الجواب) الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد، لأن المقصود من إزالة النجاسة هو إزالة عينها وأثرها، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود [1] .

المسألة السابعة: إذا لحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟

(الجواب) نعم .... إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

المسألة الثامنة: إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟

(الجواب) الحديث والحكم عام في كل الكلاب

(1) هذا هو اختيار الشيخ كما في شرحه لبلوغ المرام (1/ 101) ، وللشيخ اختيار آخر وهو أنه لا يجزئ إلا التراب كما في الشرح الممتع (1/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت