فهرس الكتاب
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا» رواه أبو داود، ضعفه الشيخ الألباني كما في سنن أبي داود، ومشكاة المصابيح.
فهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح (حتى لا يرجع عليه رشاش بوله فينجسه ويلوثه) .
إذا أصابه شيء يسير جدا من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحوط أن يغسله قبل أن يصلي إتماما للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وخروجا من خلاف أهل العلم، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش من البول اليسير جدا فصلاته صحيحة.
الجُحر بالضم: كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها. انظر القاموس المحيط [1/ 461] .
-عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يبال في الجحر» قالوا لقتادة: ما يكره