الصفحة 6 من 58

ب حكم الجهاد: فرض كفاية لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} . [1] وقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} . [2] وقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً} . [3] وبعض العلماء يقسم الجهاد إلى قسمين:

1 -جهاد الطلب والابتداء وهو تطلب الكفار في عقر دراهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام وحكم هذا فرض على مجموع المسلمين.

2 -جهاد الدفاع وحكمه: فرض عين على المسلمين عمومًا حتى يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء الإسلام. [4]

ج مراحل القتال التشريعية: [5]

1 -كونه في مبدأ الأمر محرمًا على المسلمين.

2 -كونه مأذونًا به فقط من غير إيجاب.

3 -كونه واجبًا على من قاتل المسلمين.

4 -كونه فرضًا على المسلمين على عموم الكفار.

(1) سورة البقرة، الآية 216.

(2) سورة البقرة، الآية 190.

(3) سورة التوبة، الآية 122.

(4) منار السبيل (1/ 383) أهمية الجهاد 134 وما بعدها زاد المعاد (2/ 12) .

(5) أهمية الجهاد 136 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت