فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برِّهم وفاجرهم، فالسُّنة بأن يصلِّي معهم ركعتين، ويَدين بأنها تامَّة لا يكن في صدرك من ذلك شيء»:
* أجمع أهل السُّنة والجماعة بأن الصلاة خلف الإمام الظالم الجائر الفاسق صحيحة ومن قال غير ذلك فإنه مبتدع.
* الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي خلف إمام جهمي ولكن كان يعيد صلاته في بيته.
* قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «أكثر من 500 عالم يرون بتكفير الجهمي» .
* حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق وهو ليس إمامًا للمسلمين:
-القول الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: «صلاته ومن خلفه باطلة» .
-القول الثاني: صلاته ومن خلفه صحيحة.
والقول الراجح أن صلاته ومن خلفه صحيحة وإن وجد إمام غيره كان أفضل.
قال المؤلف رحمه الله: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجهٍ كان بالرِّضا أو بالغَلَبة فقد شقَّ هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله ?، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية 21 - ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السُّنة والطريق» :
* الخروج على السلطان على نوعين هما:
1 -خروج بمنازعة وقتال وملاحمة.
2 -خروج بالكلام والإفساد بين الناس.
فهذان النوعان إذا كان أحدهما أشد فسادًا كان أعظم ومراد الإمام أحمد رحمه الله النوع الأول.
* حكم الخوارج:
-القول الأول: أنهم كفَّار.
-القول الثاني: أنهم ليسوا بكفَّار.
-القول الثالث: التوقف في الحكم فيهم.
* قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج: «أنهم إخوان لنا بالأمس قاتلونا اليوم وليسوا بكفّار ولا منافقين لأنهم يذكرون الله» .
* السلف يحرصون على عدم التلفظ بثلاثة أشياء هي:
1 -قول كافر و يقولون نخشى أن يكون العمل كفرًا.
2 -قول بدعة ويقولون نخشى أن تكون بدعة.
3 -قول حرام ويقولون نخشى أن يكون حرامًا.
* جاء في الحديث قوله ?: «من مات وليس في رقبته بيعة لذي سلطان مات ميتة جاهلية» في رواية: «فهو في جاهلية» وفي رواية: «ليس فيه إلا جاهلية» .
قال المؤلف رحمه الله «وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عَرَضوا للرجل