في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحدٍ إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدًا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قُتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله. ولم يؤمر بقتله ولا اتِّباعه، ولا يُجيز عليه إنْ صرع أو كان جريحًا، وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه»:
* اللصوص على معنيين هما:
1 -إما يريد المال.
2 -إما يريد العرض.
* إذا أراد اللص المال ففيه قولان هما:
القول الأول: ذهب جماعة على أنه إذا أراد المال لا تعطيه فأدفعه وقاتله.
القول الثاني: ذهب جماعة على أنه إذا أراد المال تعطيه وتشتري نفسك وعليه الإثم.
* إذا أراد اللص العرض ففيه أن تقاتله فإن قتلته فهو في النار وأن قتلك فأنت شهيد للحديث.
* إذا هرب اللص وأخذ المال فيكون التعامل معه على طريقتين و هي:
1 -إذا هرب وليس معه شيئ لا يلحق به.
1 -إذا هرب و معه شيئ ثمين عند صاحبه فإنه يلحق به ويدافعه ويقاتله.
قال المؤلف رحمه الله: «ولا نشهد على أحدٍ من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح، ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله» :
* أهل السُّنة والجماعة لا يشهدون لأحدٍ بجنةٍ ولا نارٍ غلا بما شهد له النص.
* كل ما ورد في النصوص الصريحة الصحيحة ممن شهد لهم الرسول ? يدخلون الجنة ومنهم:
1 -العشرة المبشرون بالجنة.
2 -أهل بدر.
3 -أهل الشجرة.
4 -الحسن والحسين رضي الله عنهما.
5 -فاطمة رضي الله عنها.
6 -عكاشة بن محصن رضي الله عنه.
قال المؤلف رحمه الله: «ومن لقي الله بذنب يجب له النار - تائبًا غير مصرّ عليه - فإن الله يتوب عليه ويقبل التَّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومَنْ