فهرس الكتاب
عن سبعة [1] ودليلهم حديث جابر:"أمرنا رسول الله - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد" [2] .
ولكن المالكية يرون أن الاشتراك يكون في الأجر فقط فلا يجوز التشريك لا في ثمنها ولا في لحمها [3] ، وهو رأى الأستاذ نشأت المصرى حيث قال:"ولا يصح الاشتراك في العقيقة شأنها شأن الأضحية" [4] .
(1) الأم ج 2 ص 244، وتحفة الأحوذى ج 5 ص 73، والروض المربع مع الحاشية ج 4 ص 219 - 220.
(2) أخرجه مسلم بشرح النووى ج 9 ص 66 - 68 كتاب الحج باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة به نحوه وأبو داود ج 3 ص 239 كتاب الضحايا (7) فى البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حديث رقم (2807) به نحوه وسكت عنه، وحديث رقم (2808) نحوه، وحديث رقم (2809) ج 3 ص 239 - 240 نحوه وسكت عنها.
وسنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ج 5 ص 73 كتاب الضحايا (7) باب الاشتراك في الأضحية حديث رقم (1538) به نحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى - وغيرهم وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق:"يجزئ أيضًا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس".
وسنن النسائى ج 7 ص 220 كتاب الأضاحى باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا به نحوه.
وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1047 (26) الأضاحى (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة حديث رقم (3132) به نحوه.
وفى هامش سنن أبى داود ج 3 ص 239 أنه أيضًا في الموطأ في الأضاحى (9) باب الشركة في الضحايا، والدارمى ج 2 ص 78 في الأضاحى باب البدنة عن سبعة.
(3) حاشية الخرشى ج 3 ص 383.
(4) كيف تستقبلين مولودك ص 33.