المطلب الثانى
لو مات الطفل قبل السابع هل يعقّ عنه؟
يرى الإمام مالك أنه لو مات المولود قبل السابع سقطت ... العقيقة [1] ، وقيل: سقط استحبابها [2] . ويفهم من تعريف ابن عرفة للعقيقة السابق ذكره أن العقيقة لا تكون إلا عن آدمى حى [3] .
ويرى ابن حزم [4] : أنه إن مات الطفل قبل السابع عق عنه، مستدلًا بحديث سلمان بن عامر الضبى أن رسول الله - قال:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى" [5] .
(1) فتح البارى ج 9 ص 488، وحاشية الخرشى ج 3 ص 410، انظر ج 3 ص 408، وتحفة الأحوذى ج 5 ص 97.
(2) الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة 1410 هـ - 1990 م، ج 2 ص 482.
(3) حاشية الخرشى ج 3 ص 408.
(4) المحلى ج 6 ص 235.
(5) سبق تخريجه هامش ص 17.