المطلب الثالث
من يرى أنها واجبة وأدلته
يذهب الحسن البصرى والليث بن سعد وداود وابن حزم إلى أنها ... واجبة [1] .
قال ابن حزم:"العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها" [2] .
وقال أيضًا:"أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا، لا يحل لأحد أن يحمل شيئًا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك، وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به" [3] .
واستدلوا بعدة أحاديث هى:
1 -حديث عائشة رضى الله عنها قالت:"أمرنا رسول الله - أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين" [4] .
(1) المحلى بالآثار لابن حزم أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 هـ، تحقيق الدكتور عبد الغفار البندارى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ج 6 ص 234، 237، والمغنى ج 8 ص 658، وبداية المجتهد ج 1 ص 462، وفتح البارى ج 9 ص 482، والبحر الزخار ج 5 ص 322 - 323، وحاشية السندى على النسائى للإمام أبى الحسن نور الدين بن عبد الهادى السندى الأصل والمولد الحنفى، وهذه الحاشية مع سنن النسائى، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1348 هـ - 1930 م، ج 7 ص 165، وتحفة الودود ... ص 57 - 59.
(2) المحلى ج 6 ص 234.
(3) المحلى ج 6 ص 237.
(4) سبق تخريجه هامش ص 27.