فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 115

المطلب الثالث

هل يجوز ذبح حيوان واحد

عن أكثر من طفل في العقيقة؟

أو بمعنى آخر هل يجوزالاشتراك في حيوان العقيقة؟

لا يجزئ في العقيقة إلا الرأس عن الرأس، فلا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة [1] لكونها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك، ولم يرد الاجتزاء فيها بشرك، ولم يفعله - ولا أصحابه ولا التابعون [2] ولو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقى الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد [3] .

وهذه المسألة تختلف فيها العقيقة عن الأضحية عند جمهور العلماء حيث يرون التشريك في الأضحية فتجزئ عندهم البقرة عن سبعة، والبدنة

(1) حاشية الخرشى ج 3 ص 409، وحاشية العدوى على الخرشى ج 3 ص 409، وفتح البارى ج 9 ص 487، وتحفة الودود ص 76.

(2) الروض المربع مع حاشيته ج 4 ص 251.

(3) تحفة الودود ص 76 - 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت