فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 115

المطلب الثانى

وقت ذبح العقيقة

يروى عن ابن سيرين أنه كان لا يبالى أن تذبح العقيقة قبل السابع أو بعده [1] .

ويرى المالكية أنها مؤقتة بالسابع لا قبله اتفاقًا ولا بعده على المشهور [2] .

ويرى الشافعية والحنابلة [3] أن السنة أن تذبح العقيقة يوم السابع لحديث رسول الله:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم ... سابعه" [4] ، ولما روت عائشة رضى الله عنها قالت:"عق رسول الله - عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى" [5] .

والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتى عليه ما يستدل به على سلامة بنيته، وأقل مقداره أيام

(1) المحلى ج 6 ص 240.

(2) حاشية الخرشى ج 3 ص 410، وفتح البارى ج 9 ص 488، وتحفة الأحوذى ج 5 ... ص 97.

(3) المهذب ج 2 ص 843، والمغنى ج 8 ص 661، والروض المربع مع الحاشية ج 4 ... ص 245، وفقه السنة ج 3 ص 280، وتحفة الودود ص 62: 63.

(4) سبق تخريجه هامش ص 19.

(5) قال الزحيلى في هامش المهذب ج 2 ص 843 نقلًا من المجموع ج 5 ص 345:"حديث عائشة رواه البيهقى بإسناد حسن ج 9 ص 303 وإماطة الأذى إزالته، والمراد بالأذى الشعر الذى عليه ذلك الوقت؛ لأنه شعر ضعيف."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت