فهرس الكتاب
المطلب الثانى
وقت ذبح العقيقة
يروى عن ابن سيرين أنه كان لا يبالى أن تذبح العقيقة قبل السابع أو بعده [1] .
ويرى المالكية أنها مؤقتة بالسابع لا قبله اتفاقًا ولا بعده على المشهور [2] .
ويرى الشافعية والحنابلة [3] أن السنة أن تذبح العقيقة يوم السابع لحديث رسول الله:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم ... سابعه" [4] ، ولما روت عائشة رضى الله عنها قالت:"عق رسول الله - عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى" [5] .
والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتى عليه ما يستدل به على سلامة بنيته، وأقل مقداره أيام
(1) المحلى ج 6 ص 240.
(2) حاشية الخرشى ج 3 ص 410، وفتح البارى ج 9 ص 488، وتحفة الأحوذى ج 5 ... ص 97.
(3) المهذب ج 2 ص 843، والمغنى ج 8 ص 661، والروض المربع مع الحاشية ج 4 ... ص 245، وفقه السنة ج 3 ص 280، وتحفة الودود ص 62: 63.
(4) سبق تخريجه هامش ص 19.
(5) قال الزحيلى في هامش المهذب ج 2 ص 843 نقلًا من المجموع ج 5 ص 345:"حديث عائشة رواه البيهقى بإسناد حسن ج 9 ص 303 وإماطة الأذى إزالته، والمراد بالأذى الشعر الذى عليه ذلك الوقت؛ لأنه شعر ضعيف."