المطلب الرابع
حكم اجتماع العقيقة والأضحية
يرى قتادة ومحمد بن سيرين والحسن البصرى أنه تجزئ الأضحية عن العقيقة [1] .
ويروى عن الإمام أحمد ثلاث روايات الأولى موافقة لرأى الحسن البصرى ومن معه لحصول المقصود عنهما بذبح واحد، فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه، فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوى بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سنة مكتوبة وقع عنه، وعن ركعتى الطواف، وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية [2] أو اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما [3] .
والرواية الثانية وقوعها عن أحدهما، والثالثة التوقف [4] .
(1) فتح البارى ج 9 ص 489.
(2) تحفة الودود ص 80، وحاشية الروض المربع ج 4 ص 250، والعقيقة سنة لن تموت ص 20.
(3) فقه السنة ج 3 ص 280.
(4) تحفة الودود ص 80.