فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 115

المطلب الثانى

تعريفها اصطلاحًا

العقيقة: هى اسم لما يذبح عن المولود [1] ، وذكر الخرشى أن ابن ... عرفة [2] عرفها تعريفًا آخر، حيث قال: هى ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنى سائر النعم سليمتين من غير عيب مشروطة بكونه في نهار سابع ولادة آدمى حى عنه [3] .

ويلاحظ أن تعريف الجمهور مختصر وأن تعريف ابن عرفة مطول حيث ذكر في تعريفه شروطها ووقت ذبحها، ومن الذى يذبح عنه. وإن كان قد اختلف مع غيره من العلماء في بعض هذه الأشياء، كما سيأتى بيانه فيما بعد.

ولذلك أرى أن تعرف: بأنها اسم لما يذبح عن المولود تقربًا إلى الله تعالى من جذع ضأن أو ثنى سواء سليمتين من غير عيب.

(1) المغنى ج 8 ص 658، وفقه السنة ج 3 ص 279، والروض المربع ج 1 ص 156، وفتح البارى ج 9 ص 482، وحاشية العدوى على الخرشى ج 3 ص 409.

(2) هو محمد بن محمد بن عرفة الوزغمى المولود 716 هـ - 1316 م، والمتوفى 803 هـ - 1400 م. من علماء المالكية له عدة كتب منها المختصر في الفقه الشافعى، والمختصر الشامل في التوحيد وغيرهم - الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف خير الدين الزركلى، الطبعة الثانية بدون تاريخ ولا مكان، ج 7 ص 272.

(3) حاشية الخرشى ج 3 ص 408.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت