المطلب الأول
العدد الذى يذبح عن الذكر والأنثى في العقيقة.
أجمع العلماء على أنه يذبح عن الأنثى شاة واحدة [1] ولكنهم اختلفوا فيما يذبح عن الذكر حيث يرى جمهور العلماء الشافعية والحنابلة وابن حزم والإمام يحيى من الزيدية، والإباضية وغيرهم [2] أن السنة أن يذبح شاتين.
واستدلوا على ذلك بما سبق من حديث عائشة رضى الله عنها: ..."أمرنا رسول الله - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" [3] . وبحديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله - عن العقيقة فقال: ..."عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثا" [4] . وبحديث"عقّ النبى - عن الحسن والحسين كبشين كبشين" [5] .
ويرى المالكية [6] أنه يعقّ عن الذكر بشاة وهو مروى عن ابن ... عمر
(1) البحر الزخار ج 5 ص 323.
(2) المهذب ج 2 ص 841 - 842، والمغنى ج 8 ص 660، والمحلى ج 6 ص 234، والنيل وشفاء العليل للثمينى ضياء الدين عبد العزيز، الطبعة الثالثة، مكتب الإرشاد سنة 1985 م - السعودية، ج 4 ص 538 - 539، والبحر الزخار ج 5 323 - 324، وانظر فتح البارى ج 9 ص 487.
(3) سبق تخريجه هامش ص 27.
(4) سبق تخريجه هامش ص 28.
(5) سبق تخريجه هامش ص 30.
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 463، وفتح البارى ج 9 ص 487، شرح النيل ج 4 ص 539، =والبحر الزخار ج 5 ص 323، والمغنى ج 8 ص 660.