فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 115

يرى المالكية والحنابلة والإباضية [1] أن العقيقة تكون من مال الأب ولو كان للمولود مال، حتى إن الإمام أحمد يرى أنه لو كان معسرًا يقترض ويحيى هذه السنة، فلا يعقّ عنه غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناعْ وأوّلوا الحديث الوارد عن رسول الله - أنه عَقَّ عن الحسن والحسين عدة تأويلات: منها أن أبويه كانا معسرين، أو أنه - تبرع بإذن الأب، أو أن هذا من خصائصه - [2] .

أما إن كان يتيمًا فعقيقته من ماله، فيندب للوصى العق عن المولود بما لا يجحف به [3] .

ويرى الشافعية أن العقيقة تكون على من تلزمه نفقة المولود ولا يعقّ من مال اليتيم عنه [4] .

ويرى ابن حزم أن العقيقة واجبة في مال الغلام أو الجارية إن كان لهما مال وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشاء وإن لم يكن له مال فهى على

(1) حاشية العدوى على الخرشى للشيخ على بن أحمد العدوى المتوفى سنة 1112 هـ، الطبعة الأولى 1417 هـ - 1997 م، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ج 3 ... ص 409، وحاشية السندى على النسائى ج 7 ص 165، والروض المربع مع حاشيته ج 4 ص 243، وشرح النيل ج 4 ص 541، وانظر أيضًا في ذكر هذا الخلاف تحفة الودود ... ص 59 - 60.

(2) فتح البارى ج 9 ص 489، وهامش المهذب ج 2 ص 841 - 842.

(3) حاشية العدوى ج 3 ص 409، والمغنى ج 8 ص 661، وحاشية الروض المربع ج 4 ... ص 243، وشرح النيل ج 4 ص 541.

(4) فتح البارى ج 9 ص 489، وهامش المهذب ج 2 ص 841 - 842.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت