[1] فقد قال الجمهور"هذا الحديث محمول على ... الاستحباب" [2] .
ولا يجزئ الجذع من الماعز بالإجماع على ما ذكره الترمذى والقاضى عياض [3] لحديث البراء بن عازب قال:"ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله: تلك شاة لحم، فقال يارسول الله: إن عندى جذعة من المعز، فقال: ضح بها، ولا تصلح لغيرك ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين" [4] فهذا الحديث فيه رخصة لأبى بردة رضى الله
(1) مسلم بشرح النووى ج 13 ص 117 الأضاحى باب سن الأضحية به. وأبو داود ج 3 ص 232 كتاب الضحايا (5) باب ما يجوز من السن في الضحايا حديث رقم (2797) به وسكت عنه.
وسنن النسائى ج 7 ص 218 كتاب الضحايا باب المسنة والجذعة به قال السندى في حاشيته:"قوله إلا مسنة"اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها، وذلك بعد السنتين لا من أسن الرجل إذا كبر"- هامش سنن النسائى ج 7 ص 218."
(2) شرح النووى لمسلم ج 13 ص 117، والروض المربع مع حاشيته ج 4 ص 218 - 219.
(3) سنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ج 5 ص 82.، وشرح النووى لمسلم ج 13 ... ص 117.
(4) فتح البارى ج 10 ص 15 الأضاحى باب قول النبى - لأبى بردة ضح بالجذع من المعز حديث رقم (5556) ، (5557) به نحوه وقال الأستاذ عزت عبيد في تعليقه على سنن أبى داود ج 3 ص 235 بعد أن ذكر موضعه في البخارى"وفى أبواب أخرى".
ورواه مسلم بشرح النووى ج 13 ص 112 كتاب الأضاحى باب وقت الأضاحى ونفس =الكتاب والباب ج 13 ص 112 - 114 به نحوه، ج 13 ص 114 - 115 بعدة أسانيد بألفاظ مختلفة.
وسنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ج 5 ص 80 - 82 كتاب الأضاحى حديث رقم (1544) ثم قال:"ورد في الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبى زيد الأنصارى، وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلى الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك وقد أجمع أهل العلم أنه لا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا:"إنما يجزئ الجذع من الضأن"."
هكذا قال الترمذى أجمع أهل العلم رغم أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الجذع من أى شئ وهم الزهرى وابن عمر وابن حزم كما هو واضح في الأصل.
وقال صاحب تحفة الأحوذى في شرح كلام الترمذى السابق:"قوله وفى الباب عن جابر أخرجه أحمد ومسلم، (وجندب وهو ابن سفيان البجلى) أخرج حديثه الشيخان، ... (وأنس) أخرجه الشيخان وعويمر ابن أشقر لينظر من أخرجه وابن عمر رضى الله عنه أخرجه البخارى. قوله هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان"تحفة الأحوذى ج 5 ص 81 - 82.
وأبو داود ج 3 ص 233 - 235 كتاب الضحايا (5) باب ما يجوز من السن في الضحايا حديث رقم (2800) نحوه مع زيادات ونفس الكتاب والباب حديث رقم (2801) بسنده عن البراء به نحوه.
وقال الأستاذ عزت عبيد في تعليقه على أبى داود بعد أن ذكر تخريجه عند البخارى ومسلم والترمذى"والنسائى في الضحايا باب ذبح الضحية قبل الإمام حديث رقم (4400) والدارمى ج 2 ص 80 في الأضاحى باب الذبح قبل الصلاة"- هامش سنن أبى داود ج 3 ص 235.