فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 115

الحكم إذا شقت الأذن [1] .

وأجمعوا على جواز التضحية بالأجم الذى لم يخلق له قرنان [2] .

واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعى وأبو حنيفة والجمهور سواء كان يدمى أم لا إلا أنه عند المالكية إذا كان القرن يدمى فلا يجزئ؛ لأنه مرض والمراد بالإدماء عدم البرء [3] .

أما الحنابلة فيرون أنه لا تجزئ إذا ذهب أكثر قرنها وهى التى تسمى العضباء لا النصف فأقل [4] .

ويرى المالكية أن البتراء وهى التى لا ذنب لها بأن خلقت بغير ذنب، أو جنى عليها شخص فقطعه لا تجزئ [5] . أما الحنابلة فيرون أنها تجزئ [6] .

ويرى المالكية أن مكسورة أو مقلوعة سن لا تجزئ إذا كان لغير إثغار أو كبر أو هرم سواء كانت رباعية أو ثنية أو غيرهما واحدة أو أكثر، أما

(1) انظر حاشية الخرشى ج 3 ص 386، 387، والأم ج 2 ص 247، والروض المربع ج 4 ص 218: 223.

(2) شرح النووى لمسلم ج 13 ص 120، وانظر حاشية الخرشى ج 3 ص 383، والأم ج 2 ص 245، والروض المربع مع الحاشية ج 4 ص 224.

(3) شرح النووى لمسلم ج 13 ص 120، وحاشية الخرشى ج 3 ص 383 - 384، والأم ج 2 ص 245 مع ملاحظة أن كلام الشافعى في الأم فيه اضطراب ولكن آخره أنها تجزئ مع الكسر للقرن سواء كان يدمى أم لا.

(4) الروض مع الحاشية ج 4 ص 223.

(5) حاشية الخرشى ج 3 ص 387.

(6) الروض مع الحاشية ج 4 ص 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت