-وفي مس الذكر على وجه الخطأ والسهو قاعدة:"كل معنى نقض الطهر مع العمد نقضه مع السهو كالحدث" [1] .
-وفي عدم الوضوء من القهقهة في الصلاة:"كل ما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقض في الصلاة" [2] .
-وفي عدم بطلان صلاة المتيمم مع رؤية الماء في صلاته قاعدة:"كل صلاة جاز له المضي فيها مع عدم الماء جاز له المضي فيها مع وجوده" [3] . وقاعدة:"كل جنس لو وجد القليل منه لم تبطل صلاته، فكذلك كثيره" [4] .
-وفي عدم جواز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد قاعدة:"كل مكلف جاز له الصلاة بالتيمم لم يجز له أن يجمع بين صلاتي فرض كالمستحاضة [5] ."
-وفي وجوب الزكاة في مال الصغير كوجوبها في مال الكبير. قاعدة:"كل زكاة لزمت الكبير، لزمت الصغير" [6] .
-وفي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما أفضلية تجديد الماء لهما، والقاعدة تقول:"المغسولات نفلًا تنفرد عن المغسولات فرضًا فيجب أن تنفرد الممسوحات نفلًا عن الممسوحات فرضًا" [7] .
-وفي كون المرأة لا تكون إمامًا في فرض ولا نافلة. قاعدة:"كل من لم يصح أن يكون حاكمًا لنقصه لم يكن إمامًا في الصلاة" [8] .
ب - قواعد في المعاملات:
(1) الإشراف: (1/ 149) .
(2) الإشراف: (1/ 152) .
(3) الإشراف: (1/ 164) .
(4) الإشراف: (1/ 164) .
(5) الإشراف: (1/ 166) .
(6) المعونة: (1/ 377) .
(7) المعونة: (1/ 124) . والإشراف (1/ 122) والنص منه.
(8) المعونة: (1/ 251) .