-في عدم ثبوت خيار المجلس. قاعدة:"كل خيار كان من مقتضى العقد، جاز أن يبقى بعد الافتراق، كخيار العيب، وكل خيار لا يثبت بعد الافتراق فليس من مقتضى العقد كالخيار في غلاء الثمن وإرخاصه" [1] .
-وفي كون خيار الشرط موروثًا. قاعدة:"كل من ورث شيئًا ورثه بحقوقه كالدين والرهن وغيره" [2] .
-وفي ثبوت جواز إسلام الذهب والفضة في الحديد والرصاص وغيرهما من الموزونات وتحرير العلة في ذلك. قاعدة:"كل شيئين جاز إسلام أحدهما في الآخر لم يجمعهما علة واحدة في الربا. أصله الذهب والحنطة، وكل شيئين امتنع إسلام أحدهما في الآخر مما فيه فإنهما يجتمعان في علة واحدة أصله الذهب والفضة؛ ولأن كل جنس جاز التفاضل بين معموله ومهمله فلا ربا فيه أصله التراب والقصب" [3] .
-وفي جواز بيع الرطب بالرطب متماثلًا: قاعدة:"كل جنس جاز بيعه بجنسه حال جفافهما جاز حال رطوبتهما، كاللبن باللبن ... وكل حال كانت طريقًا للمماثلة بين اليابسين فكذلك بين الرطبين، كحال الجفاف" [4] .
-وفي كون لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه قاعدة:"كل ما جاز شربه جاز بيعه، أصله الماء" [5] .
-وفي ضمان ما يضمن منه بقيمته. قاعدة:"كل عين ضمن تلفها فقيمتها كسائر المتلفات" [6] .
-وفي كون الخلع جائزًا مع التراضي واستقامة الحال قاعدة:"كل حال جاز أن يطلق فيها بغير عوض، جاز أن يطلق فيها بعوض" [7] . وقاعدة:"كل مشاع جاز بيعه، جازت هبته". وقاعدة:"كل عقد صح في المشاع الذي لا ينقسم صح في الذي ينقسم كالبيع" [8] .
ج - قواعد في المشقة والضرر:
(1) الإشراف: (2/ 522) .
(2) الإشراف: (2/ 523) .
(3) الإشراف: (2/ 532) .
(4) الإشراف: (2/ 538) .
(5) الإشراف: (2/ 538) .
(6) الإشراف: (2/ 583) .
(7) الإشراف: (2/ 725) .
(8) المعونة: (3/ 1609) [باب في صحة ولزوم عقد الصدقة] .