الصفحة 48 من 63

والاختيار أن يتوضأ بكل منهما، ويصلي صلاتين، ويغسل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضأ به، ثم يتوضأ ويصلي، فإن كان معه ثلاثة أوانٍ، اثنان طاهران، وواحد نجس، فإنه يتوضأ باثنين، ويترك واحدًا، وإن كان معه اثنان نجسان وواحد طاهر، توضأ منها كلها، ثلاث مرات وصلى ثلاث صلوات، وعلى هذا حكم الأواني إذا كثرت" [1] ."

-وفي فصل 385 في:"حكم من حلف ألا يأكل طعامًا خاصًا، فأكل آخر من جنسه"يقول:"ومن حلف ألا يأكل من رطب نخلة، فأكل من تمرها، حنث في يمينه، وإن حلف ألا يأكل من تمرها، فأكل من رطبها أو طلعها، لم يحنث في يمينه، ولو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمًا، حنث في يمينه، ولو حلف ألا يأكل شحمًا فأكل لحمًا لم يحنث في يمينه، ولو حلف ألا يأكل رؤوسًا فَأَكَلَ رؤوس الطير حنث في يمينه، وكذلك لو حلف ألا يأكل لحمًا، فأكل سمكًا، حنث في يمينه" [2] .

-وفي فصل 504:"حكم الصداق المنقوص أو الفاسد"يقول:"ومن نكح امرأة على درهمين، فإن دخل بها، أكمل لها ثلاثة دراهم، ولا يفسخ النكاح، وإن طلقها قبل الدخول بها، لزمه درهم واحد، ولم يفسخ النكاح، ومن تزوج امرأة على عرض موصوف، ثم دفعه إليها، فاستحق من يدها، فعليه مثله وإن نكحها على عرض بعينه ثم دفعه إليها، فاستحق من يدها، فعليه قيمته، ومن تزوج امرأة بصداق فاسد، صح العقد وبطل الصداق، فإذا دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلا شيء لها" [3] .

وفي فصل 982 في:"في الحكم بالبينة واليمين"يقول:"ومن كان له على رجل حق ببينة، فادعى الذي عليه الحق أنه قد قضاه إياه، حلف صاحب الحق أنه ما اقتضاه، وبرئ من دعواه، فإن نكل عن اليمين، حلف الذي عليه الحق، وسقط الحق عنه، وإن نكل عن اليمين، غرم الحق، وسقطت دعواه ولو مات الذي له الحق حلف ورثته ما يعلمون أن مورثهم اقتضى حقه، ولا شيئا منه، واستحقوا حقوقهم، فإن نكلوا عن الأيمان حلف الذي عليه الحق وبرئ" [4] .

-وفي فصل 126 في:"حكم من نسي صلاة مفروضة دون تحديدها"يقول:"ومن نسي ظهرًا أو عصرًا من يومين مختلفين، لا يدري أيّتهما قبل الأخرى، ثم ذكر ذلك - صلى ثلاث صلوات، ظهرًا بين عصرين أو عصرًا بين ظهرين، وأي صلاة بدأ بها أعادها، ومن نسي صلاة واحدة بعينها فذكرها وهو لا"

(1) التفريع: (1/ 217) .

(2) التفريع: (1/ 385) .

(3) التفريع: (2/ 38) .

(4) التفريع: (2/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت