فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 42

ج: إذا حصل الاتفاق بينك وبين صاحب الجوال على أن يبيعك إياه بأربعمائة وخمسين ريالا مؤجلة وكان الاتفاق على ذلك من بداية العقد فالبيع جائز ولا محظور فيه أما إن كان بيعك بثلاثمائة وخمسين ثم جعل بعد ذلك زيادة مائة ريال مقابل التأخير والعجز عن السداد فهذا غير جائز؛ لأنه من الربا المحرم الذي قال الله عنه سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا كفانا الله وإياكم بحلاله عن حرامه.

من مجلة البحوث الإسلامية (الجزء رقم: 68، الصفحة رقم: 86) > العدد الثامن والستون - الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1422 هـ 1423 هـ > الفتاوى > من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ > البيع بالأجل

س: ما حكم العمل في تعبئة نغمات الهاتف المحمول؟

ج: فلا حرج عليك في هذا العمل ما لم تكن النغمات التي تعبأ في الهاتف نغمات موسيقية فإذا كانت كذلك لم يجز العمل في هذا المجال، لما فيه من إعانة على نشر الموسيقى المحرمة، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، واعلم أخي السائل أن من ترك شيئًا لله عز وجل عوضه الله خيرًا منه، وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2 - 3] . والله أعلى وأعلم

س:ما حكم العمل في تركيب أبراج الهواتف المحمولة؟

ج: أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بالناس لا يجوز الإقدام عليه، لما تقرر في الفقه الإسلامي من أنه لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولها فروع كثيرة وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن هذه القاعدة أن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررا ظاهرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت