فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 42

والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره. وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تبيع الجوال، ولا أن يتصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه ونشر خبره. والبيع الذي حصل إذا كان قبل سنة التعريف، فإنه باطل فيجب عليك رد الجوال لأخيك، ويجب على أخيك رد القيمة، أما إذا كان بعد سنة من التعريف فلا حرج في ذلك. والله أعلى وأعلم

الطلاق بالجوال

س: إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول: أنت طالق، ثم قال لم أقصد الطلاق، هل يقع بذلك الطلاق؟.

ج: أولًا: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 166) :"6 - إذا كتب الزوج إلى زوجته كتابًا بطلاقها، فإن كتب إليها: يا فلانة أنت طالق، أو كتب: هي طالق طلقت في الحال سواء وصل إليها الكتاب أو لم يصل، وهذا باتّفاق، لكن قال المالكية والشافعية إذا كتب لزوجته ناويًا الطلاق حين الكتابة وقع الطلاق ; لأنّ الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنّية، فإن لم ينو لم تطلق ; لأنّ الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها، وأضاف الشافعية أنّه إذا قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيًا ما كتبته بلا نية طلاق صدّق بيمينه."

وقال ابن رشد من المالكية: إن كتب مستشيرًا أو متردّدًا وأخرج الكتاب عازمًا على الطلاق أو لا نية له وقع الطلاق لحمله على أنّه نوى الطلاق، وإن كتب الطلاق غير عازم عليه، بل كتبه متردّدًا أو مستشيرًا ولم يخرجه، أو أخرجه متردّدًا فلا يقع الطلاق إلا إذا وصل الكتاب إلى الزوجة، وإن لم يصل لا يقع الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت