فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 42

(الجزء رقم: 20، الصفحة رقم: 140) (الطلاق) > حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها > طلقها بالثلاث كتابة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث كتابة الفتوى رقم (154)

س: طلق زوجته ثلاثا بكتابة هذه الحروف: (نعم أنا ف. ع. ع قد طلقت زوجتي بالثلاث) ولم يتكلم، بل كتب وهو صامت، وهذا كان على إثر زعل بينهما، ثم راجعها فورا وأشهد عليها ثم آذته زوجته مرة أخرى فطلقها ثلاثا بكتابة هذه الحروف: (إنها طالق وطالق وطالق) كتبها وهو صامت لم يتكلم، يقول: فهل يقع طلاق بلا إشهاد، وهل يقع الطلاق بالكتابة مع الصمت عن النطق بالطلاق، وهل لي رجعة أو لا؟

ج: إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك وتفسيره من تطليقك زوجتك ثلاثا بالكتابة، ثم رجعتها بشهود، ثم تطليقك إياها ثلاثا بكتابتك: (أنت طالق وطالق وطالق) - فزوجتك هذه مطلقة ثلاثا على كل حال، نطقت بالطلاق أم كنت صامتا، ما دمت كتبت إليها الطلاق، وسواء شهدت على طلاقك أم لم تشهد، وعليه فقد بانت منك امرأتك البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي

وفي الملخص الفقهي للفوزان 2 - (ج 1 / ص 226) :"الحالة الأولى: إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ، ونواه ; وقع، وإن لم ينوه ; فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه يقع". اهـ

الجوال آلة طرب!!!

س: يوجد في كثير من هواتف الجوال، نغمات جرس موسيقية، فهل يجوز وضع هذه النغمات بدلا من الجرس العادي؟

عليه نأمل من سماحتكم الاطلاع، وتوجيهنا بما ترون، نفع الله بكم المسلمين، وشكر الله لكم، وحفظكم من كل سوء ومكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت