المبحث الأول
تعريف الظن
تعريف الظن: هو التردد الراجح بين طرفي الإعتقاد الغير جازم. [1]
وقال ابن منظور: هو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيانًا، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم. [2]
الظِّنة: بالكسرة التهمة.
والظنن: المتهم الذي تظن به التهمة.
والظَّنون: الرجل السيئُ الظنِّ. وقيل: السيئ الظن بكل أحد.
وأظنه: أتهمه.
والتّظني: إعمال الظن وأصله التّظَنُنُ.
وأظننته: عرضته للتهمة. [3] .
أما تعريف الأصوليين:
قال الآمدي: هو ترجح أحد الاحتمالين في النفس من الآخر من غير قطع. [4] .
وقيل: ما عنه ذكرٌ حكمي، يحتمل متعلقُةُ النقيض بتقديره (أي لو قدّر الذاكر النقيض لكان محتملًا عنده) مع كونه راجحًا. [5]
وعرفه ابن عثيمين -رحمه الله-: إدارك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. [6]
(1) القاموس المحيط. الفيروز ابادي ص: 1213.
(2) لسان العرب لإبن منظور. ص: 2712 - 2762.
(3) القاموس المحيط ص: 1213.
(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ص: 15.
(5) شرح الكوكب المنير ج 1 ص: 76.أي مفهوم الكلام الخبري.
(6) الاصول من علم الأصول لابن عثيمين ص: 13.