المبحث الثاني
حالات الظن
حالات الظن:
1 -حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس .... وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات.
2 -أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم به وهو المنهي عنه [1] .
المبحث الثالث
أقسام الظن
أقسام الظن:
1 -محمود: هو ما سلم معه دين الظان من المظنون به عند بلوغه.
2 -مذموم: ضده.
3 -بدلالة قوله تعالى: (إن بعض الظن إثم) [الحجرات: 12] وقوله تعالى: (ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا) [النور: 12] وقوله تعالى (وظننتم ظن السوء وكنتم قومًا بورا) [الفتح: 12] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان أحدكم مادحًا فليقل أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدًا ) ) [2] .
(1) تفسير القرطبي 16/ 330.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب إذا زكى رجلً رجلًا كفاه. 3/ 158. كتاب الأدب باب مايكره من التمادح 7/ 87. مسلم: كتاب الزهد. باب النهي عن المدح إذا كان فيه افراط وخيف منه فتنة على الممدوح 18/ 125. أبو داوود كتاب الادب، باب في كراهية التمادح 4/ 255، وابن ماجة ابواب الادب، باب المدح ص: 3789 2/ 323، مسند الأمام أحمد 5/ 41، 45، 46، 47. عن أبي بكرة.