7 -الضبط، وحسن السماع، والفهم، فلا تقبل شهادة المغفل، والمعروف بكثرة الغلط والنسيان [1] .
(1) السرخسي، المبسوط، ج 16، ص 113. القاضي عبدالوهاب، المعونة، ج 3، ص 1527. النووي، روضة الطالبين، ج 8، ص 216. ابن مفلح، المبدع، ج 8، ص 304. أما الشروط التي تخص بعض الشهادات دون بعض فمنها: الذكورية إذا تعلقت بالحدود والقصاص، حيث لا تقبل فيها شهادة الإناث، وكذلك العدد في بعض أنواع الشهادات وهو - أي العدد - على مراتب، فمنه ما يشترط فيه أربعة كالشهادة على الزنا، ومنه ما يشترط فيه الاثنان كالشهادة على السرقة والقتل. ومنه ما يشترط فيه الرجلان أو رجل وامرأتان، كما في المعاملات المالية. ومن الشروط كذلك إقامة الدعوى إن كانت الشهادة في حقوق العباد، فإن كانت في حقوق الله تعالى فلا يجب إقامة الدعوى، كالشهادة على دخول هلال رمضان، وكذا حد الزنا. وهناك شروط أخرى تتعلق بتفصيلات في الدعوى. ينظر: الكاساني، البدائع، ج 6، ص 277، 278. علاء الدين أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار، ج 11، ص 80، 81. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 4، ص 208، 209. القاضي عبدالوهاب، المعونة، ج 3، ص 1551، 1552. الصادق عبدالرحمن الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ط 1، 1423 هـ/2002 م، مؤسسة الريان: بيروت، ج 4، ص 420. النووي، روضة الطالبين، ج 8، ص 225، 226. الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 450 - 454. ابن مفلح، المبدع، ج 8، ص 330، 331. المرداوي، الإنصاف، ج 12، ص 78 - 88. ابن المنذر، الإجماع، ص 87 - 90. القزاوغلي، إيثار الإنصاف، ص 683.