الصفحة 20 من 58

3 -الحرية، فلا تقبل شهادة العبد [1] .

4 -العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق، ومن لا مروءة له [2] .

5 -النطق، فلا تقبل شهادة الأخرس [3] .

6 -البصر، فلا تقبل شهادة الأعمى [4] .

(1) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وكذا الحنابلة إذا كانت الشهادة في الحدود والقصاص على ظاهر المذهب، وأما ما عدا ذلك من الأمور فإن الحنابلة يقبلون شهادة العبد على المذهب، وكذا شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء، وسواء كان العبد رقيق الكل أو مبعضًا. ينظر: الرازي، مختصر اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 335. علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط 2، 1414 هـ/1993 م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 3، ص 362. القاضي عبدالوهاب، المعونة، ج 3، ص 1526. الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 437. ابن قدامة، المغني، ج 12، ص 71 - 73. المرداوي، الإنصاف، ج 12، ص 60، 61.

(2) الكاساني، البدائع، ج 6، ص 266. الموصللي، المختار، ج 2، ص 416. المواق، التاج والإكليل، «المطبوع بهامش مواهب الجليل» ، ج 6، ص 150. ابن عبدالبر، الكافي، ص 461. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المنهاج، «المطبوع مع مغني المحتاج» ، دار الفكر، ج 4، ص 427. الغزالي، الوجيز، ج 2، ص 248. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 3، ص 589. ابن قدامة، المقنع، «المطبوع مع المبدع» ، ج 8، ص 304، 305.

(3) وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ذلك أن الشهادة تختص بلفظ الشهادة حتى إذا قال الشاهد أخبر، أو أعلم، لا يقبل منه، وهذا لا يمكن تحققه مع الأخرس. شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، 1409 هـ/1989 م، دار المعرفة: بيروت، ج 16، ص 130. الموصللي، الاختيار، ج 2، ص 423. ابن قدامة، المغني، ج 12، ص 64. ابن مفلح، المبدع، ج 8، ص 301. الرازي، مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 369. أما المالكية والشافعية فقالوا: إن فُهمت إشارته جاز؛ لأن الإشارة تقوم مقام النطق في أحكامه من طلاقه ونكاحه وظهاره وإيلائه، فكذلك شهادته. كما قال الشافعية: إن شهادة الأصم تقبل على الأفعال لا على الأقوال. ابن عبدالبر، الكافي، ص 464. الصاوي، بلغة السالك، ج 2، ص 324. الغزالي، الوجيز، ج 2، ص 251. النووي، روضة الطالبين، ج 8، ص 231، 232.

(4) وهذا عند الحنفية، أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقد أجازوا شهادته في الأقوال دون الأفعال، وكذا ما ثبت بالاستفاضة، وهذا ما قاله أبو يوسف صاحب أبي حنفية. ولكل منهم تفصيل في المواضع التي تقبل فيها شهادة الأعمى، والمواضع التي لا تقبل، وأما أبو حنيفة ومحمد فلا يجيزان شهادة الأعمى بحال. الرازي، مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 336. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 3، ص 362. عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، 1412 هـ/1991 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 4، ص 60.القاضي عبدالوهاب، المعونة، ج 3، ص 1557. ابن عبدالبر، الكافي، ص 464. الشربيني، مغني المحتاج، «المطبوع مع المنهاج» ، ج 4، ص 446. الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 456. ابن قدامة، المغني، ج 12، ص 62. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 3، ص 594.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت