الصفحة 19 من 58

2 -الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم [1] . وكذا على غير المسلم [2] .

(1) نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان الهروي القاري، فتح باب العناية «مطبوع مع النقاية» ، ط 1، 1418 هـ/1997 م، دار الأرقم: بيروت، ج 3، ص 136، 137. الكاساني، البدائع، ج 6، ص 266. علي العدوي، حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي، «مطبوع بهامش الخرشي على مختصر خليل» ، دار الفكر، ج 4، ص 176. الدردير، الشرح الصغير، ج 2، ص 323. الشيرازي، المهذب، ج 3، ص 437. أبو الحسن علي ابن محمد الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: محمود مطرجي وآخرون، 1414 هـ/1994 م، دار الفكر: بيروت، ج 17، ص 213. ابن مفلح، المبدع، ج 8، ص 301. البهوتي، الروض المربع، «المطبوع مع الحاشية» ، ج 7، ص 592.

(2) وهذا مذهب المالكية والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، أما الحنفية فقالوا: شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض مقبولة إن كانوا من أهل الذمة، ولكن إن اختلفت الدار لم تقبل. أما الحنابلة فقد نقل حنبل عن أحمد أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة، وقد غلّط غير واحد هذه الرواية، كما استثنى الحنابلة في شهادة الكافر شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم، ويحلّفهم الحاكم بعد العصر إذا لم يوجد غيرهما من المسلمين. ينظر: الرازي، مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 340. شمس الدين يوسف قزاوغلي، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، تحقيق: عبدالله العجلان، ط 1، 1420 هـ/1421 هـ، فهرسة مكتبة الملك فهد: الرياض، ص 681. الهروي، فتح باب العناية، ج 3، ص 136، 137. الصاوي، بلغة السالك، «المطبوع مع الشرح الصغير» ، ج 2، ص 323. النووي، روضة الطالبين، ج 8، ص 199. ابن قدامة، الشرح الكبير، ج 12، ص 34، 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت