الصفحة 8 من 58

أخبَرَ بِهِ» [1] .

الشهادة في الاصطلاح:

تباينت ألفاظ الفقهاء في تعريف الشهادة، وإن كانت في مجملها تدل على معنى واحد، وهو الإخبار عن علم بما شاهده وحضره الشاهد، وإن كانت بعض التعريفات زادت قيودًا لم تشر إليها غيرها.

فالشهادة عند الحنفية: الإخبارُ عن أمرٍ حضره الشهود وشاهدوه، إما معاينةً كالأفعالِ نحو القتل والزنا، أو سماعًا كالعقود والإقرارات [2] .

وقيل: إخبارٌ عن صدقٍ بلفظِ الشهادةِ في مجلس القضاء [3] .

وقيل: الشهادةُ: إخبارٌ بحقٍ لشخصٍ على غيرهِ عن مشاهدة القضية التي يشهد بها بالتحقيق، وعن عيان لتلك القضية [4] .

أمَّا المالكية فقالوا: الشهادة: قول هو، بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إنْ عُدِّلَ قائِلُهُ مع تَعَدُّدِهِ أو حَلَفِ طَالِبه [5] .

(1) أحمد بن محمد الفيومي المقرئ، المصباح المنير، مكتبة لبنان: بيروت، ص 124.

(2) عبدالله بن محمود بن مودود الموصللي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: علي عبدالحميد أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان، ط 1، 1419 هـ/1998 م، دار الخير: دمشق - بيروت، ج 2، ص 413.

(3) أبو محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، ط 2، 1411 هـ/1990، دار الفكر: بيروت، ج 8، ص 120. وذكره الزيلعي في «التبيين» ، وزاد لفظ: (مشروط) ، أي: مشروط فيه مجلس القضاء، ولفظ الشهادة. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 2، دار الكتاب الإسلامي، ج 4، ص 207.

(4) شهاب الدين أحمد الشلبي، حاشية شلبي على تبيين الحقائق، «مطبوع بهامش التبيين» ، ج 4، ص 206.

(5) أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، الموسوم: «الهداية الكافية الشافية» ، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، ط 1، 1993 م، دار الغرب الإسلامي: بيروت، ج 2، ص 582، ونلحظ في هذا التعريف ذكر الحلف، أي اليمين، فإنها تعتبر في معنى الشاهد عند المالكية فتقبل شهادة شاهد ويمين عند المالكية، وكذا الشافعية والحنابلة إن كانت الشهادة في الأموال دون الأبدان، يعني ما يُقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وأما ما عدا ذلك مما يُشترط فيه الذكور خاصة فلا تقبل فيه اليمين. بخلاف الحنفية الذين منعوا ذلك، وقالوا: لا يحكم إلا بالشاهدين. ينظر: أبو بكر أحمد بن علي الرازي، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: عبدالله نذير أحمد، ط 1، 1416 هـ/1995 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ج 3، ص 342. القاضي عبدالوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش عبدالحق، مكتبة نزار مصطفى الباز: الرياض، مكة، ج 3، ص 1547. أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن سلمون الكناني، العقد المنظم للحكام، «مطبوع بهامش تبصرة الحكام» ، دار الكتب العلمية: بيروت، ج 2، ص 27. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، ط 1، 1412 هـ/1992 م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 8، ص 252. موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، المغني، «مطبوع مع الشرح الكبير» ، ط 1، 1404 هـ/1984 م، دار الفكر: بيروت، ج 12، ص 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت