الصفحة 9 من 58

وعرفها الشافعية بأنها: إخبار الشخص بحق على غيره بلفظٍ خاص [1] .

وقولهم بلفظ خاص: أي على وجه خاص بأن تكون عند قاضٍ بشرطه [2] .

وقريبًا من هذا كان تعريف الحنابلة، حيث قالوا: الشَهَادَةُ: الإِخْبَارُ بما عَلِمَهُ الشَاهِدُ بلفظٍ خاصٍ، كَشَهِدْتُ أَوْ أَشْهَدُ [3] .

وبالنظر إلى تعريفات الفقهاء للشهادة نلحظ التالي:

مناسبة المعنى اللغوي للشهادة لمعناها الشرعي، ذلك أن كلاهما إخبارٌ عن علمٍ، إلا

(1) شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط الأخيرة، 1404 هـ/1984 م، دار الفكر: بيروت، ج 8، ص 292. ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، دار إحياء التراث العربي، ج 10، ص 211.

(2) أبو الضياء نور الدين الشبراملسي، حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج، ج 8، ص 292. حاشية عبدالحميد الشراوني على تحفة المحتاج، «المطبوع مع تحفة المحتاج» ، ج 8، ص 292.

(3) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط 1، 1414 هـ/1993 م، عالم الكتب: بيروت، ج 3، ص 575. وللبهوتي أيضًا: الروض المربع شرح زاد المستقنع، «المطبوع مع الحاشية» ، ط 6، 1414 هـ/1994 م، ج 7، ص 580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت