الصفحة 11 من 24

4 -سلام الرجال على المرأة الواحدة إذا أمن الفتنة: جائز، لحديث سهل:"كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة، انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى بعد الجمعة"أخرجه البخاري

* قال ابن بطال: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائر إذا أمنت الفتنة.

* قال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الآذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام عليه فتح الباري (12/ 300)

* قال ابن الجوزي: إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلا.

* عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. وهذا منه يدل على أنها لا تسلم على الرجل ولا يسلم عليها مطلقا.

* قال حرب لأحمد: الرجل يسلم على النساء؟ قال: إن كن عجائز فلا بأس.

وقال صالح: سألت أبي: يسلم على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس وأما الشابة فلا تستنطق. الآداب الشرعية (1/ 328 - 329)

-الثانية: السلام على الصبيان

…يستحب السلام على الصبيان ذكورا وإناثا

-قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. (الفتح 12/ 298) . وإن سلم الصغير على الكبير وجب على الكبير الرد، ورد السلام عليه واجب وحدث أنس:"أنه كان يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم"أخرجه مسلم قال النووي:"ففيه استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع وبذل السلام للناس كلهم، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته علي العالمين"شرح صحيح مسلم (7/ 404)

-الثالثة: ما حكم السلام على الأصم؟ وما حكم السلام بالإشارة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت