الصفحة 13 من 24

قال النووي:"السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويخص به المسلم". وقال الطبري:"فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول:"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"فهو جائز، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغيره:"السلام على من اتبع الهدى"فتح الباري (12/ 306) ."

قال ابن عثيمين:"لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين، وأخوك المسلم قل له السلام عليكم. أما أن تقول السلام على من اتبع الهدى فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى، وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين". مجموع الفتاوى (1/ 211) .

-الخامسة: ما حكم السلام على أهل الذمة؟ وما حكم رد السلام عليهم إذا سلموا؟

* قال النووي في الأذكار:"لا يجوز ابتداؤهم -أي أهل الذمة- بالسلام."لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"وأجاز البعض: أن يجيبه بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك"إن كانت له عنده حاجة.

قال أحمد: لا يعجبني السلام على أهل الذمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت