ب- ومصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يَشْتَهِىِ ولايتُشْتَهَيَ.
ج- ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز.
* عند الحنفية والحنابلة: جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، لأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يَشْتَهِىِ ولايتُشْتَهَيَ فخوف الفتنة معدوم أو نادر.
* ونص المالكية: على التحريم، لعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
* أما الشافعية: فقالوا بالتحريم أيضا ولم يستثنوا العجوز.
د- مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة:
* قال الجمهور: بالتحريم، مستدلين بحديث عائشة، أن مبايعة صلى الله عليه وسلم للنساء لم تكن بالمصافحة أبدًا. ولحديث معقل بن يسار. أنظر الموسوعة الفقهية (37/ 359)
وقد سبق تفصيله في موضوع آداب الاستئذان وأحكامه
ثالثا: المعانقة:
1 -تعريفها: الضم والالتزام وقيل: جعل الرجل عنقه على عنق صاحبه.
2 -حكمها: سنة حسنة خاصة عن القدوم من السفر.
3 -دليلها: ما روى عن أبي ذر عندما سئل هل يصافحهم صلى الله عليه وسلم فقال:"ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلى يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبر أنه أرسل إلى فأتيته وهو على سرير فالتزمني، فكانت أجود وأجود".
وعن ابن عباس قال:"لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اسحق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله احتج في المعانقة بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يلقى الرجل يعانقه قال: نعم فعل أبو الدرداء. وقال في الإرشاد ك المعانقة غير القدوم من السفر حسنة، وقال الشيخ تقي الدين، فقيدها بالقدوم من السفر. فتح الباري (12/ 328) الآداب الشرعية (1/ 696) "
رابعا: التقبيل:
1 -تعريفه: لغة: هو مصدر قبل، والاسم منه قبلة، والجمع قبل.
2 -مسائله:
الأولى: ما حكم تقبيل اليد شرعًا؟