7 -تكرير السلام في كل لقاء وإن كان عن قرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه"رواه أبو داود. ويشرع تكرار السلام إذا اقترن بالاستئذان والتعقب عليه، وحكى الحافظ ابن حجر رحمه الله:"انه يشرع الكرار أيضا إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمح بعضهم وقصد الاستيعاب، وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة. وقد روي أنس رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. رواه البخاري"
8 -يجب الرد على الفور. قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما: ويشترط أن يكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يكن جوابا وكان آثما بترك الرد.
-الأولى: السلام على النساء: وهو على أقسام بحسب حال المرأة:
1 -سلام المرأة على المرأة: يسن كسلام الرجل على الرجل.
2 -سلام الرجل على المرأة:
أ) إن كانت تلك المرأة زوجة أو أمه أو من المحارم: فسلامه عليها سنة ورد السلام منها واجب.
ب) إن كانت تلك المرأة أجنبية:
* عجوزا أو امرأة لا تشتهى: فالسلام عليها سنة ورد السلام منها واجب.
* شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها: فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند الجمهور هذا إذا لم تقصده لحاجة كسؤال أو غيره.
3 -سلام الرجل على مجموعة من النساء: جائز، لما روي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت:"مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا"رواه أبو داود والترمذي وحسنه