فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 43

ولدي شيء، ثم لولد الذكور من الإناث والذكور من صدقتي هذه، علي مثل ما كان عليه ولدي لصلبي، الذكر والأنثى فيه سواء، وتخرج المرأة منهم من صدقتي بالزوج، وترد إليه بموت الزوج أو طلاقه، وكل من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع ولد ولدي، وكل من مات منهم رجع حقه علي الباقين، حتى لا يبقى من ولد ولدي لصلبي أحد كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشرط علي ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبهم لا يخرج منهم إلا امرأة بالزوج، وترد إليها بموته وفراقه، ويدخل عليهم من حدث أبدا من ولد ولدي، ولا يدخل قرن ممن إليَّ عمود نسبهم من ولد ولدي ما تناسلوا علي القرن الذي هم أبعد إليَّ منهم ما بقي من ذلك القرن أحد، و لا يدخل عليهم من ولد بناتي الذين إليَّ عمود انتسابهم، إلا أن يكون من ولد بناتي من هو من ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبهم فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتي لولادتي إياه من قبل أبيه لا من قبل أمه، ثم هكذا صدقتي أبدا علي من بقي من ولد أولادي الذين إليَّ عمود نسبهم وإن سلفوا أو تناسلوا، حتى يكون بيني و بينهم مائة أب أو اكثر ما بقي أحد إليَّ عمود نسبه، فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم أحد إليَّ عمود نسبه، فهذه الدار حبس صدقة لا تباع ولا توهب، ولا تورث لوجه الله علي ذوي رحمي المحتاجين من قبل أبي أو أمي يكونون فيها شرعا سواء ذكرهم وأنثاهم، والأقرب إلي منهم والأبعد مني، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس علي مواليَّ الذين أنعمت عليهم، وانعم عليهم آبائي بالعتاقة لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، ومن قرب منهم ومن بعد إليَّ وإلي آبائي نسبة بالولاء أو نسبة إلي من صار مولي بولاية - سواء، فإذا انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله تعالي علي من يمر بها من غزاة المسلمين وأبناء السبيل وعلي الفقراء و

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت