وبشيوعيّة الجنس. فإذا آمن بذلك حلّت له وحرّمت على من يجهلها وفي ذلك يكذبون على الإمام الرضا بأنه قال: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها [1] .
صيغة المتعة عند الشيعة وما ينبغي فيها من الشروط:
يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي خمسة وأربعون يومًا وقيل: حيضة. وله أن يشترط عدم طلب الولد: عن زُرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى [2] .
عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك!! متعة كذا وكذا يومًا بكذا وكذا درهمًا [3] .
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟ قال: مهر معلوم إلى أجل معلوم [4] .
فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائيًا بعد انتهاء الفترة، وأما صيغة المتعة فهي:
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللهّ وسنة نبيه؟! لا وارثَةَ ولا موروثةً كذا وكذا يومًا، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهمًا، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيرًا فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك!! وأنت أولى الناس بها [5] .
وعن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك!! متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحًا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يومًا بكذا وكذا درهمًا، وعلى أن عليك العدة [6] .
(1) من لا يحضره الفقيه 12/ 48 وسائل الشيعة 14/ 438.
(2) الفروع للكليني 2/ 437 الوسائل 14/ 465.
(3) التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 146 الوسائل 14/ 465.
(4) التهذيب 2/ 189، الوسائل 14/ 465.
(5) الفروع للكليني 2/ 44، التهذيب 2/ 190، الاستبصار 3/ 150 الوسائل 14/ 466.
(6) الفروع للكليني 2/ 44، التهذيب 2/ 189 الوسائل 14/ 466.