الصفحة 32 من 81

لا بد من إذن الولي كالأب أو الزوج كي تخرج المرأة للعمل، أما الأب ومن في حكمه فولايته للمرأة ولاية عامة ،كونه رب الأسرة والمتكفل بالنفقة والتربية ،بل حتى حق المرأة في النكاح لا يكون إلا بإذنه ،وولايته كما صح بذلك الحديث:"لا نكاح إلا بولي" (1) وقد تقدم بحث هذا.

أن تخرج متحجبة بالحجاب الشرعي غير متبرجة بزينة:

وأدلة الحجاب كثيرة ليس هذا مكان سوقها ، ومن أراد الاستزادة فلينظر ما كتبه العلامة ابن عثيمين في رسالة الحجاب والعلامة بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة, وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زينب الثقفية قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا" (2) فإذا كان عليه السلام قد نهى المرأة عن مس الطيب ، وهي ذاهبة إلى أفضل البقاع وأحبها إلى الله فكيف بغيرها؟

وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال:"أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا أي:زانية" (3) .

ألا تختلط بالرجال:

وهذا شرط لا يختص فقط بعمل المرأة ،بل هو عام في كل شؤونها الأخرى، فلا تختلط بالرجال حتى في صفوف الصلاة بالمساجد فضلًا عن أماكن التعليم أو الوظائف العامة أو أماكن التسوق والنزهة.

ولذا لا يباح عملها خارج البيت إلا في وسط نسائي خالص ،كتدريس أو تطبيب بنات جنسها أو العمل في مزرعتها ونحوها مما لا يعرضها إلى فتنة أو خطر.

ألا يكون العمل محرمًا:

(1) تقدم تخريجه ص

(2) تقدم تخريجه

(3) الدارمي (2649)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت