الصفحة 33 من 81

وهو شرط مهم يغفل عنه الكثيرات إما جهلًا أو تجاهلًا ، فالعمل في قطاع البنوك الربوية محرم شرعًا حتى وإن أذن فيه الزوج ،وخلا من الاختلاط لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"البقرة 278 وقوله سبحانه:"وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان"المائدة 2وقوله عليه السلام:"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" (1)

ومثل ذلك العمل في نمص النساء أو قص رؤوسهن مثل الرجال ،وكالوشم ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة.." (2)

ويدخل في العمل المحرم على المرأة مزاولته ، ما كان مختصًا بالرجال كالإمامة الكبرى أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة أو خروج عن طبيعتها ،كالعمل في كنس الشوارع أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة مثل أعمال البناء ونحوها.

وذلك لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال" (3)

أما الإمامة العظمى

فقد اتفق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى, لعموم قوله تعالى:"الرجال قوامون على النساء"وقوله عليه السلام:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (4) .

و قد جمع الدكتور سامي الدلال أقوال أهل العلم في تحريم تولي المرأة الولايات العامة ،وإليك نص ما جمعه جزاه الله خيرًا:

(1) مسلم (1597)

(2) البخاري (4886) مسلم (2125)

(3) البخاري (5885)

(4) أخرجه البخاري (4425)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت